انشأ أول جهاز للمالية في يناير عام 1941 وكانت الشؤون المالية قبل عام 1971 تدار من قبل السلطان شخصيا . وقد استمرت دائرة الشؤون المالية في مرحلة تأسيس الجهاز الاداري للدولة عام 1970 بنفس المسمى وتكونت بداية من ثلاث دوائر الاولى للخزانة المركزية والثانية لتدقيق الحسابات والثالثة للحسابات المركزية اضيفت لها الجمارك والتخطيط المالي.
وقد حدد قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم 26/75 اختصاصات وزارة المالية التي شملت اعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها ومسك حسابات الدولة واستثمار الاحتياطي الحكومي واستلام وايرادات الدولة ومراقبة تحصيلها وتطبيق قوانين الضرائب والرسوم واقتراح السياسات والخطط والاجراءات لمجلس الشؤون المالية. كما وتضمن القانون هيكلها التنظيمي المكون من اربع دوائر هي الخزينة والدخل والاستثمار والموازنة والحسابات النهائية والشئون الادارية.
وبموجب المرسوم السلطاني رقم 40/80 باعادة تنظيم المديرية العامة للمالية ، تم رفع مستوى بعض الدوائر الى مستوى ادارة ليبلغ عدد الادارات العامة (5) بينما بلغ عدد الدوائر - سواء التابعة للادارات العامة والمستقلة - (15) دائرة الى جانب مكتب المالية بصلالة، ومع ذلك ظلت مهام المالية تمارس من خلال المديرية العامة للمالية حتى استحداث مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية عام 1982.
وقد استمر العمل بهذا التنظيم حتى عام 1984 حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 27/84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزاراء للشئون المالية والاقتصادية. وقد تضمن المكتب جهازين احدهما للمالية والاخر للاقتصاد بالاضافة الى المالية من وكيل الشئون المالية و (6) ادارات عامة ، تضم (19) دائرة بالاضافة الى اللجنة التنفيذية لصندوق الاحتياطي.
وفي عام 1985 استحدثت وزارة للمالية والاقتصاد تابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالمرسوم السلطاني رقم 64/85 الصادر في 22/ اغسطس /1985 . وقد عكس الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية هذا التعدديل حيث برز كل من نشاطي المالية والاقتصاد في التقسيمات التنظيمية للمكتب : وكلاء الوزارة ، المديريات العامة ، صندوق الاحتياطي العام للدولة.
هذا وقد نص المرسوم السلطاني رقم 47/94 على اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد والتي غطت كافة مجالات العمل المالي والاقتصادي وعلى وجهة الخصوص اقتراح تنفيذ السياسات والخطط المالية والاقتصادية ، ودراسة وتقييم الاداء الاقتصادي والمالي ، وتنمية وتطوير العلاقات الخارجية.
ومع التشكيل الوزاري عام 1995 بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/95 الصادر في ديسمبر 1995 فصلت نشاطات وزارة المالية والاقتصاد ، واستحدثت وزارات مستقلة لنشاطي الاقتصاد والمالية وتبعا لذلك تم تعديل مسمى الوزارة من وزارة المالية والاقتصاد الى وزارة المالية.
وقد حدد المرسوم السلطاني رقم 39/96 الصادر في 8 يونيو 1996 اختصاصات وزارة المالية وهيكلها التنطيمي ، ثم عدل الهيكل بالمرسوم السلطاني رقم 41/2008 الصادر في 29/3/2008 حيث قسمت المديرية العامة للدخل والاستثمار ات الى مديريتين الاولى المديرية العامة للدخل والثانية المديرية العامة للاستثمار.
وجاءت المادة الأولى في المرسوم السلطاني رقم 103 / 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي : ( يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2019/66 المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية.
اختصاصات وزارة المالية
1 - اقتراح السياسات والخطط المالية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجالس المختصة لإقرارها.
2 - تنفيذ السياسات والخطط المالية المعتمدة، ومتابعة تنفيذها.
3 - دراسة و تحليل المتغيرات المالية الدولية أو الإقليمية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.
4 - دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5 - العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.
6 - تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7 - إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان المشتركة المشكلة في إطارها.
8 - تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات المالية.
9 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية.
10 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام.
11 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام.
12 - فتح الاعتمادات للوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
13 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط وتحصيل كل من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات وغيرهما من الضرائب العامة وكذلك الإعفاء منها بالتطبيق للقوانين والنظم المعمول بها.
14 - عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
15 - مسك حسابات الدولة وتبويب وتسجيل العمليات المالية وفقا للنظام المحاسبي الحكومي واعداد الحساب الختامي للدولة.
16 - متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
17 - الرقابة على الأموال المملوكة للدولة وفقا للقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية أو لمنع وقوعها
18 - إدارة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة.
19 - إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.
10 - مباشرة أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
11 - العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة .