• الثلاثاء : ٢٨ - مارس - ٢٠٢٣
  • الساعة الآن : ٠٣:٢٩ مساءً

نص المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى ( وزارة العدل والشؤون القانونية ) وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التظيمي.

وبعد الدمج انتقل إلى كل من وزارة الداخلية ومحافظة مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحاول كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيامات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة بوزارة العدل .

كما تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل.

وتؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل.

وكان سابقا وكاستجابة لدواعي التطور التشريعي في السلطنة، تم بموجب المرسوم السلطاني رقم 2 / 94 إنشاء وزارة الشؤون القانونية في الخامس من يناير عام 1994م، وعُهِد إليها بالعديد من الاختصاصات المهمة .

اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية 

1 - إعداد ، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية ، واتخاذ إجراءات إصدارها .

2 - مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ، ونشرها في الجريدة الرسمية.

3- مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا .

4 - مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها ، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها ، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

5 - إصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

6- إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

7 - الفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

8- مراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة ، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها ، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة.

9- إصدار الجريدة الرسمية وفقا للقانون .

10 - تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون .

11 - الإشراف على شؤون المحامين

12 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالشؤون العدلية ، والقانونية مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .

13 - تمثيل السلطنة في المؤتمرات ، والفعاليات ، والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون العدلية ، والقانونية .

14 - المشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية .

15 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

16 - ما يحال إلى الوزارة من موضوعات من جلالة السلطان ، أو مجلس الوزراء .




شارك بهذه الصفحة :